السبت، 2 نوفمبر 2013

مادة (52) : الغش فى الامتحانات

1- على أستاذ المقرر أو المشرف على الامتحان النهائي أو الفصلي إذا ضبط إية حالة غش أو شروع فيه أن يثبت ذلك فى محضر يذكر فيه اسم الطالب ورقمه ومادة الامتحان وساعتها وتاريخها مع وصف الواقعة ويحيله إلى عميد الكلية 

2-  يقوم عميد الكلية باتخاذ الإجراءات التالية:
أ‌- اعتبار الطالب راسبا فى المقرر الذي يضبط فيه .
ب‌- حرمان الطالب من التسجيل والدراسة فى الفصل الدراسى التالى لثيوت واقعة الغش على أن يشمل الحرمان من الفصل الدراسى الصيفى.
ج ‌- إلغاء تسجيل الطالب فى الفصل الدراسى الصيفى فى حالة حدوث حالة الغش فى ذلك الفصل .
د ‌- اخطار كل من استاذ المقرر المعنى ومكتب التسجيل بنسخة من القرارات الصادرة.

3- اذا عاود الطالب الغش مرة ثانية سواء فى نفس الفصل الدراسى او فصل دراسى آخر يفصل نهائيا من الكلية ويثبت ذلك فى سجله الدراسى.

4- تسرى احكام البنود اعلاه على كل من يضبط فى حالة غش او شروع فيه او من يساعد غيره على ذلك.


* (مادة 52):  موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (82/2001) بتاريخ 1/7/2001
                وقرار المدير العام رقم (1525/2001) بتارخ 1/8/2001

http://www.paaet.edu.kw/pesd/index4.htm

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق